فقال له عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال. ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الرواية الأخيرة فإنها مرسلة.
(باب فيمن رد عبدا آبقا) عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال الاجر والغنيمة قال قلت أما الاجر فقد عرفناه فما الغنيمة قال أربعين درهما عن كل رأس.
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (1).
(باب الغصب وحرمة مال المسلم) عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس. وفى رواية لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا. رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفس منه فقلت يا رسول الله أرأيت إن رأيت غنم ابن عمى اجتزر منها شاة قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزناد بحنب الجميش فلا تهجها قال يعنى بحنب الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس (2) كذا عنده بحنب ولم يقل بخبت وفى رواية عن عمر بن يثربي قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت ان لقيت غنم ابن عمى فذكر نحوه. رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا، والطبراني في الكبير