البزار إسناد حسن. قلت لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا، وروى الترمذي منه النهى عن المجثمة فقط. وعن أبي أمامة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فامر مناديا فنادى إن الجنة لا تحل لعاص ألا وان الحمر الأهلية حرام وكل ذي ناب أو قال ذي ظفر، وفى رواية وكل سبع ذي ظفر أو ناب. رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم في الجنائز وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الرحمن بن سهل وكان أحد النقباء قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الضب والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع. قلت روى له أبو داود النهى عن لحم الضب. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب.
وعن عبد الرحمن بن مغفل السلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في الضبع قال لا آكله ولا أنهى عنه قلت ما لم ينه عنه فإني آكله قلت ما تقول في الأرنب قال لا آكلها ولا أحرمها قلت ما لم تحرمه فإني آكله قلت يا رسول الله ما تقول في الثعلب قال ويأكل ذلك أحد قلت ما تقول في الذئب قال ويأكل ذلك أحد. رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره وعن وابصة بن معبد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا ظهور الدواب منابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الدواب الثعل يعنى الثعلب. رواه الطبراني في الكبير وفيه ميسر بن عبيد وهو ضعيف.
(باب في الغراب) عن عائشة قالت إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقا والله ما هو من الطيبات. رواه البزار ورجاله ثقات. وعن عبد الله ابن الزبير قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه.