(باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة) عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد وفيه عمران بن داور القطان وثقه أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث - قلت هو في الصحيح خلا قوله إلا الغنائم والمواريث - رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب. وعن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك شئ فاتاه بحلس وقدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشترى هذا فقال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم فسكت القوم فقال من يزيد فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فقال هما لك ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث دم موجع أو غرم مفظع (1) أو فقر مدقع - قلت رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل - رواه أحمد وقد حسن الترمذي سنده. وعن سفيان بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة. رواه البزار وإسناده حسن.
(باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع) عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا.
رواه البزار وأحمد وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل صفقتان في صفقة. رواه في الكبير ولفظه الصفقة بالصفقتين ربا. وهو موقوف ورواه البزار كذلك وزاد وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ورجال