ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرادت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جاريه قالا أنكح حذام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(باب استئمار اليتيمة) عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تكره (1). رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عمر رحمه الله قال توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاي قال فخطبت إلى قدامة ابن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعنى إلى أمها فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله أخي وأوصى بها إلى فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاية ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بأذنها قال فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة ابن شعبه قلت روى ابن ماجة طرفا منه رواه أحمد ورجاله ثقات (2).
(باب الصداق) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الأيامى على ما يرضى به الأهلون ولو قبضة من أراك. رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوضوهن ولو بسوط يعنى في التزويج. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. وعن