ثم قال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة.
(باب في لغو اليمين) عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يترامون وهم يحلفون أخطأت والله أصبت والله فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقال أرموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة. رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقة ولا جرحه.
(باب ما جاء في النذر) عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة في يمين حلفها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود. رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن فياض وثقة أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به. رواه الطبراني في الكبير باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وعن كعب ابن عجرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال لئن سلمهم الله لأشكرنه أو قال على إن سلمهم الله أن أشكره فغنموا وسلموا فقال اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا فانتظره الناس يصنع شيئا فلم يروه يصنع شيئا فقالوا يا رسول الله إنك قلت للذي قال فقال أولم أقل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سالم المدني وهو ضعيف. قلت ويأتي حديث النواس بن سمعان في باب لأنذر في معصية.
(باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شيئا) عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله