ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهبت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم قال نعم قال أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن فقال فأنى ذلك قالت أما سمعت الله عز وجل يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب قال أبو يعلى قال وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. وعن ابن سيرين قال تزوج الحسن بن علي امرأة قال فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وعن عائشة ومكحول قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو ولها بعد عقد النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
(باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته) عن صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم القيامة وهو زان. رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
وفى اسناد الطبراني من لم أعرفهم. وعن أبي هريرة أنه قال عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما أنه قال من أحب الأنصار أحبه الله، والآخر من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان. رواه البزار عن محمد بن الحصين الحررى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن ميمون الكردي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقى