(باب النهى عن قتل عوامر البيوت) عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الابصار وتطرح منهن النساء. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حياة البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان أو يطمسان البصر ويطرحان الحمل من بطون النساء ومن تركهما فليس منا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت هو في الصحيح باختصار. وعن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة في الحجر فبوأ إليها الرمح (1) فقالت ادخل فانظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه نزل بالمدينة جن مسلمون أو قال بهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فان عاد فاقتلوه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر ان رجلا كان حديث عهد بعرس فبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وبعث فيهم ذلك الرجل فلما جاء القوم تعجل إلى أهله فذا هو بامرأته قائمة على بابها فدخلته غيره فهيأ الرمح ليطعنها فقال لا تعجل وانظر ما في البيت فدخل البيت فإذا هو بحية منطوية على فراشها فطعن الحية فماتت ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البيوت عوامر من الجن ونهى عن قتلهن. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح. وعن عبد الله بن جعفر قال نهى عن قتلهن يعنى الحيات التي تكون في البيوت. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه.
(٤٨)