(باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والاحسان إليهم وغير ذلك) يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
(باب بيع أمهات الأولاد) عن أنس قال لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. وعن زيد ابن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلى فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إن جارية لي قد أرضعت ابنا لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال ليته ينادى من أبيعه أم ولدى. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب بيع السلاح في الفتنة) عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة.
رواه الطبراني في الكبير وفيه بحر بن كنيز وهو متروك.
(باب بيع المصراة وصبر البهائم) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحفلات وقال من ابتاعهن فهو الخيار إذا حلبهن. رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعن أبي ليلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ناقة مصراة فان كرهها فليردها وصاعا من تمر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر - قلت رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنهما قالا رد مثلي لبنها قمحا بدل التمر - رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن