أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه فقال له أبو بكر ما تقول قال نعم فقال أبو بكر إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال له أبو بكر أرض بما رضى الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به. رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف.
(باب في مال العبد) عن عبد الله بن مسعود أنه أعتق غلاما له فقال إن مالك لي ولكني قد تركته لك. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم النخعي (1) وثقه ابن حبان وأبو حاتم ونسبه أحمد إلى الكذب وضعفه جماعة.
(باب في العمرى (2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيها شرع سواء فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بينهم ميراثا قلت رواه أبو داود وغيره بغير سياقه رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وله في رواية العمرى بمنزلة الميراث، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن. وعن أنس أن رجلا أعمر رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لورثته أو كما قال رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا الحسن (3) ابن قزعة وهو ثقة. وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر