(باب فيمن طلق أكثر من ثلاث) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال أما أتقى الله جدك أما ثلاثة فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وفي رواية عن عبادة أيضا قال طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج قال إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمرة مخرجا (1) بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون اثم في عنقه. رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف. وعن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال أنى طلقت امرأتي تسعا وتسعين واني سألت فقيل قد بانت منى فقال ابن مسعود قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظن أنه سيرخص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن علقمة قال أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال ابن مسعود في نساء أهل كلمة لا أحفظها وجاءه رجل فقال إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال ابن مسعود أيريد هؤلاء أن تبين منك قال نعم قال ابن مسعود يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم يعنى هو كما تقولون قال ونرى قول ابن مسعود كلمة لا أحفظها أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب تعليق الطلاق) عن عروة بن الزبير قال ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله ابن الزبير فأقبل فلما رآه قال أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله أتجعل أمي عرضة ليمينك فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه قال ولقد كنت غلاما ربما أخذت