على رأسه وقال ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. رواه الطبراني وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب لاطلاق قبل نكاح) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بعد طلاق. رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أحمد بن صالح وهو متروك. وعن علي بن أبي طالب قال حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام قلت روى أبو داود منه لا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
وقد تقدمت أحاديث في العتق والنذور. وعن عصمة قال جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق.
وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. وعن ابن جريج قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز قال ابن عباس أخطأ في هذا ان الله عز وجل يقول (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولم يقل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نكحتموهن. رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله ثقات. وعن أيوب بن سليمان الجوزي قال قال سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق البتة فقال عطاء لا طلاق