(باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم) عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له رسول الله صلى عليه وسلم ألوثن أو لنصب قال لا ولكن لله تبارك وتعالى قال فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له انحر على ثوابه وأوف نذرك. رواه أحمد وفيه من لا يعرف.
وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال إن كان على جمع من اجماع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا وأن كان على غير ذلك فاقض نذرك قال يا رسول الله إن على أمي هذه مشيا أفأمشي عنها قال نعم. رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه في الجاهلية ماتت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها قلت هو في الصحيح خلا قوله في الجاهلية رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
(باب قضاء النذر عن الميت) عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، وعن سنان بن عبد الله الجهني ان عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشى إلى الكعبة نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيعين أن تمشى عنها قالت نعم قال فامشي عن أمك قالت أو يجزئ ذلك عنها قال نعم أرأيت لو كان على أمك دين ثم قضيتيه عنها هل كان يقبل منك قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق بذلك. رواه الطبراني في الكبير ومحمد بن كريب ضعيف. وعن مروان بن قيس وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبى إن توفى وقد جعل عليه أن يمشى إلى مكة وأن ينحر بدنة ولم يترك مالا فهل يقضى عنه أن يمشى عنه وأن ينحر عنه بدنة من مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقض عنه وانحر عنه وامش عنه أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع الرجل راضيا فان الله تعالى أحق