ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرءين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها قال إذا بانت منك وكانت معصية قلت لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني ليس بذاك وعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي الزبير قال سألت جابر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هو طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها. رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه، والكبير إلا أنه قال عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فقال يا رسول الله أبلغت أنك غضبت على الأشعريين قال أجل ان أحدهم يقول قد نكحت قد طلقت فذكر نحوه، ورجاله ثقات. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق إلا لعدة ولا عتق الا لوجه الله. رواه الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود طلقوهن لعدتهن قال عبد الله الطلاق في طهر غير جماع. رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم العبدي ولم أعرفه.
(باب طلاق العبد) عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.