بالثمن الذي اشتراها من العدو وإلا خلى بينه وبينها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي لبابة الأسلمي أن ناقة له من تلاده سرقت فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له ناقتي وأنا أقيم عليها البينة فأقمت عليها البينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما شئت يا أبا لبابة إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها قلت يا رسول الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إليه. رواه البزار وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك. ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله من الفئ قبل أن يقسم فهو أحق به ومن أدركه بعد أن يقسم فليس له شئ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف.
(باب الخصومة في الأرض) عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الدرداء أتى رجلين يختصمان بمصر يختصمان في أرض فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الأخوين المسلمين يختصمان في شبر من أرض فاخرج من تلك الأرض فخرج أبو الدرداء عند ذلك إلى الشام. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبى الدرداء.
(باب ليس لعرق ظالم حق) عن عبادة قال إن من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق. رواه عبد الله ابن احمد في حديث طويل. رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة (1).
(باب فيمن غصب أرضا) عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء