قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول * وهن شر غالب لمن غلب * رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
(باب فيمن أفسد امرأة على زوجها) عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب (1) على امرئ (2) زوجته أو مملوكه فليس منا قلت روى أبو داود منه النهى عن الحلف بالأمانة فقط رواه أحمد والبزار ورجاله أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن عبد الله الرزي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.
(باب ضرب النساء) عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الوليد يضربها قال نصر بن علي في حديثه تشكوه قال قولي له قد أجارني قال على فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها فقال قولي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضريا فرفع يديه فقال اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين. رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات.
وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت ما لقي نساء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ولن يضرب أحسبه قال خياركم. رواه البزار وفيه علي بن الفضل وهو متروك. وعن أنس بن مالك قال دخلت دار طلحة وهو مغلق