أحمد وغيره وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. قلت لجابر حديث في النهى عن الذبح قبل الصلاة غير هذا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وعن أبي بردة بن نيار قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاما قال فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه فقلت أنى هذا فقالت أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك طعاما نتغدى منها إذا جئت قال فقلت لها والله لقد خشيت ان يكون هذا لا ينبغي قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليست بشئ فضح قال فالتمست مسنة فما وجدتها قال فالتمس جذعا من الضأن فضح قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي جحيفة أن رجلا ذبح قبل أن يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عنك فقال يا رسول الله إن عندي جذعة فقال تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه ورجال الجميع ثقات. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبيحة. رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصري وثقه الذهبي وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون. وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحة بسحر فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة إذهب فضح فقال يا رسول الله ما أخذ شنا أضحية وما عندي الأجذاع من المعز فقال اذهب فضح بها وليست فيها رخصة لأحد بعدك.
رواه الطبراني في الأوسط، قال الذهبي حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا والله أعلم (باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى) عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات