قبل موته بشهرين - قلت له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ - رواه البزار وفيه بحر بن كنيز الشقاء وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى والله ما كذب ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفى بعضهم كلام لا يضر. وعن بشر بن حرب قال سألت ابن عمر آخذ الدرهم بالدرهمين قال عين الربا فلا تقربه هل شعرت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا المثل بالمثل. رواه الطبراني في الكبير وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثيق لين.
وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة فقال المهري أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عنى المائة وكانت المائة مستأخرة فرضى الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشده فلما قص عليه الحديث قال كلا كما قد أذن بحرب من الله ورسوله. رواه الطبراني في الكبير وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزي ذكره في ترجمه عياش بن عياش فسماه عليا أبا المعارك الوادي، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن سعد بن أياس قال كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقى عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع رأيته يطوف بالصيارفة ويقول ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما جاء في الربا) عن أبي حرة الرقاشي قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول يا أيها الناس إن كل ربا موضوع ان أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه