رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب. وعن عبد الله قال الطلاق للرجال والعدة بالنساء. رواه الطبراني ورجال أحد الاسنادين رجال الصحيح.
(باب ألفاظ الطلاق) عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا قال لامرأته أمرك بيدك أو استفتحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله قال في الموهبة إن قبلوها فهي واحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشئ. رواه الطبراني ورجاله الصحيح، وعن ابن مسعود قال في الحرام كفارة يمين، وفى رواية هي يمين يكفرها، وفي رواية أن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين. رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود. وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا في الحرام كفارة يمين. رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك، والضحاك لم يدرك ابن مسعود.
(باب طلاق الراجعة) عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل وامرأته فقال امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الامر على وجهه فقال عمر حدثي فقالت طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر ما تقول فيها يا ابن أم عبد فقلت أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان إلى أبى يسأله عنها فقال أبى كيف تفتى منافق فقال عثمان نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن يكون مثل هذا في الاسلام ثم تموت ولم تبينه قال فأنى أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد حل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا اخذ بذلك. رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.