وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ينتهب وقال لا شغار في الاسلام، والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق. رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك.
(باب نكاح التحليل) عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني له عن أبي هريرة أحاديث مناكير. وعن ابن عباس قال بنحوه وزاد ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال اللهم إن كان إنما به أن يحلها لرفاعة فلا تتم له نكاحا مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما. رواه أحمد هكذا وقوله بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه ولا أدرى على أي شئ عطفه والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح. وعن نافع مولى ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وان كرهت فارقت وإلا فانا نعد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(باب نكاح المحرم) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم. رواه البزار. وروى لها الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ورجال البزار رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله ابن محمد بن المغيرة وهو ضعيف. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرامان - قلت هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى