فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر والإنسية. رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وعن الحارث بن غزية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول متعة النساء حرام ثلاث مرات. رواه الطبراني وفيه إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد الساعدي قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد. رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن. وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن كعب بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء.
رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.
(باب نكاح الشغار) عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار (1) في الاسلام. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء. رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف.
وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام قالوا وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضا.