رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه ومقتصرها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر وحرم ثمنها. رواه البزار ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو قال لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
قلت وتأتي أحاديث في الأشربة من نحو هذا. وعن عامر بن ربيعة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عامر أما علمت أنها قد حرمت بعدك قال أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله قال إن بائعها كشاربها فأهرقها. رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف. وعن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله ألا نبيع قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن أم سليم قالت لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفا يهتف ألا ان الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شئ فليهرقه، قال أبو طلحة يا غلام أحلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف.
(باب فيمن باع العنب من العصاة) عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصره. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم حديثه يدل على الكذب.
(باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك) عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قاتل الله اليهود