نحو طريق المدينة وأشار بيده هكذا. رواه أحمد والطبراني إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن ملك يوم الفتح وهو بمكة بعد ما انطلق إلى حنين ورجع إلى الجعرانة وقسم المغانم ثم طاف بالبيت وبالصفا والمروة فذكر الحديث بنحوه وفيه عياض بن عمرو القاري ولم يجرحه أحد ولم يوثقه. وعن عثمان بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه عن جده أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال له الربع. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله يضعه حيث يشاء فرده النبي صلى الله عليه وسلم على ولده. رواه الطبراني وتابعية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن أوصى بسهم من ماله) عن عبد الله بن مسعود أن جلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس. رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي. وعنه أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله فمات الرجل ولم يدر ما هو فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد ابن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
(باب فيمن ينخلع من ماله) عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله ان توبتي أن أنخلع من مالي وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث قلت رواه أبو داود خلا قوله وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الدم رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف وقد وثق.
(باب فيمن يترك ورثته أغنياء) عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. رواه الطبراني وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك.