لضعيفها من شديدها. رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية وقال في رواية ضعيف يكتب حديثه ولا يترك، وقد تركه غيره.
وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع (1). رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قلت وتأتي أحاديث بنحو هذا في الخلافة إن شاء الله تعالى. وعن ابن مسعود قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه يا رسول الله نكبه عنا قال فلم يعنى الله اذن ان الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث في حسن قضاء الدين في البيع.
(باب الرزق على الحكم) عن مسروق قال كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب التسوية بين الخصمين) عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى أحدكم في القضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان وليسوي بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف.
(باب في الخصمين يتعدان ولم يأت أحدهما) عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له أما علمت أن رسول الله