قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال كيف رأيت نسكنا هذا فقال يباهي بها أهل السماء واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر والإبل ولو علم الله تبارك وتعالى أفضل نمه لفدى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف.
(باب ما يجتنب من العيوب) عن حذيفة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن. رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقة ابن معين وضعفه جماعة. وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز من البدن العوراء ولا العجفاء (1) ولا الجرباء ولا المصطلمة أطباؤها. رواه الطبراني في الأوسط والأطباء بالمهملة الضروع أي المقطوعة ضروعها. وفيه علي بن عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق.
(باب تفرقة الضحايا) عن عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شئ وحلق رأسه في ثوبه وأعطى فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه من شعره فإنه عندنا المخضوب بالحناء والكتم (2)، وفى رواية أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحى فلم يصبه شئ ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه فقسم على رجال - فذكر نحوه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما يجزئ في الأضحية) عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بغنم إلى أبى وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون فنقي تيس فضحى به سعد بن أبي وقاص في تمتعه. رواه الطبراني في الكبير