(باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء) عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال لا يصلى أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وزاد في رواية أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة (1) وركوبها وأكل لحمها. ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق. وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. رواه البزار وقال لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد.
ورواه الطبراني في الكبير وإسناد منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث ابن أبي ضرار، ورجالهما ثقات. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ. رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال الصحيح. وعن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات. وعن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. وعن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة