الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك. وعن ابن مسعود وعائشة قالا لا يزالا زانيين ما اجتمعا. رواه الطبراني والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه باسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا. وعن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا وأصلحا فقال (وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما يفعلون) فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرب به بأسا. رواه الطبراني وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح، وقد رواه باسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه.
(باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك) عن أبي صالح قال قال على سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي ولن تسألوا مثلي فقال ابن الكوا أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة فقال سل عن ما يعنيك فإنك ذاهب في التيه فقال إنما أسأل عما لا نعلم فأما ما نعلم فانا لا نسأل عنه قال أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي فذكره. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه. وعن قتادة قال وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الأختين قد أحل الله لي ما ملكت يميني فقال جملك مما ملكت يمينك. ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود.
وعن قتادة أن ابن مسعود قال حرم الله عز وجل من النساء اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة الأمة وأمها والأختين يجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا زنت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود. وقد تقدم في العتق فيما