أقوياء قال صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ فجروا أطلقا عنه فاحتاج إلى في فريضة فبعث إلى قال ما تقول في أم وأخت وجد قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وعلى وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس قال فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قال جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام سهما قال فما قال فيها أمير المؤمنين قال قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قال قلت جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين قال أمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. رواه البزار والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سنذولا، وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد ابن عباد عنه فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه عندق لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه وفى رواية للبيهقي حدثنا موسى بن عباد حدثنا الشعبي وعلى هذا فالحديث مضطرب الاسناد.
(باب في الاخوة) عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه.
رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه، وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق. وعن علي أنه قال الاخوة من الام لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(باب في العمة والخالة) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى قباء يستخبر في