عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى عن أبيه وهما ضعيفان. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له من رقيق فان عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسحاق المروزي وهو ضعيف. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين شركاء فأعتق بعضهم قوم عليه بأغلى القيمة فيغرم ثمنه ويعتق العبد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد وثق. وعن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من مملوك فهو ضامن بقيته، وفى رواية فعليه جواز عتقه إن كان له مال. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
وعن عبد الله بن مسعود قال كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فضمنه إياه وكانت له غنيمة قريب من مائة شاة فباعها فأعطى صاحبه. رواه الطبراني وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
(باب فيمن أعتق عبيدا لم يسعهم الثلث) تقدم في الوصايا.
(باب في أم الولد) عن خوات بن جبير قال مات رجل وأوصى إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة فوقع بين المرأة وأم الولد كلام فقالت لها المرأة يا لكعاء غدا يؤخذ بيدك فتباعين في السوق فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع.
رواه الطبراني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات، وقد تقدم في أم الولد غير هذا.
(باب في المدبر) عن عمرة أن عائشة اشتكت فطالت شكواها فقدم إنسان المدينة يتطيب فذهب بنو أختها يسألونه عن وجعها قال والله انكم لتنعتون نعت امرأة مطعونة قالوا هذه امرأة سحرتها جارية لها قالت نعم أردت أن تموتي فأعتق قالت وكانت مدبرة فقالت بيعوها من أشد العرب ملكه واجعلوا ثمنها في مثلها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.