يتبعها في سكك المدينة يعصر عينية قال فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها وأمرها أن تعتد عدة الحرة قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة والينا هدية. قلت في الصحيح بعضه. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال أرادت عائشة أن تسترق بريرة فتعتقها فقال مواليها لا إلا أن تجعلي لنا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فاعتقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قال وكانت تحت عبد يدعى مغيثا لبني المغيرة وجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار قال وحدث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدتها عدة الحرة. قلت في الصحيح بعضه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.
وعن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا. رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح. والله تعالى أعلم بالصواب وهو الكريم الوهاب وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب (1).
(آخر الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نقل من خط مصنفه الشيخ نور الدين على الهيثمي نفع الله به ويتلوه في أول الجزء الخامس إن شاء الله تعالى (باب الأمة)