بالبهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يده ويقول بسم الله ويضع يده ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه قال فيذهب الورم. رواه أحمد ورجاله ثقات.
(باب فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث) عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة رجلة له فجاء ورثته من الاعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع فقال أو قد فعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قلت هو في الصحيح باختصار رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال إن رجلا من الاعراب أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال لقد هممت أن لا أصلى عليه. ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة قلت حديث عمران في الصحيح رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب. وعن أبي أمامة الباهلي قال أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه ثم أسهم فأخرج ثلثهم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمة وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقيه رجاله رجال الصحيح.
وعن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصى بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال ذلك التكره لا يجوز. رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك عبد الله. وعن القاسم قال سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين فقال يسعى في قيمته. رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود. وعن ابن مسعود قال