فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده قال أبو نعيم قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال فيه إلى أجل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
(باب بيع الحيوان بالحيوان) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. وعن جابر بن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه عبد الله ابن أحمد وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الربا فقال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بأفراس والنجيبة بالإبل قال لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة. وعن الصنابحي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال ما هذه فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة فسكت رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال عن الصنابحي الأحمسي وقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال فنعم إذا. وفيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية.
وعن أسود بن أصرم أنه قال بابل له سمان إلى المدينة في زمن محل وجدوب من الأرض فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها فخرج إليها فنظر إليها فقال لم