الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام لا يضر. وعن ابن عباس في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده فأما الاحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه. رواه الطبراني وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد، وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام. وعن عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وعن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه.
رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه - قلت هو في الصحيح وغيره خلا قوله ولا يخطب عليه - رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفا على أبان بن عثمان إلا أنه قال ولا يخطب على نفسه ولا من سواه، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح، وفى إسناد الطبراني من لم أعرفهم. وعن ميمون بن مهران قال أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم قالت لا ولقد تزوجها وهما حلالان. وراه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح.
(باب فيمن يزنى بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها) عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الام حراما أينكح ابنتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. رواه الطبراني في