عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي الزبير المكي قال سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل يدا بيد فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بست آصع من تمر يدا بيد فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فان صاحب تمرك يشترى صاعا بصاعين فأرسل إليه فقال يا رسول الله تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل - قلت هو في الصحيح باختصار - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن أبي الزبير المكي قال سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتى بالدينار والدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شئ من ذلك. فقال ابن عباس هذا شئ كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن (1).
(باب ما جاء في الصرف) عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي قلابة قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا