فقالت أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبريها فان الاثم على المحنث.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة الباهلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت كلي هذه يا سيدتي فقد أعجبني طيبها فقالت أخريها عنى فأقسمت عليها فقالت أخريها عنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحنثتيها كان عليك إثمها. رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقة بعضهم. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود قال أمرنا بإبرار القسم. رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف. وعن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال بكم تبع غنمك هذه بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرا منها) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها الاطلاق أو عتاق.
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن ملك البكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره، وقال الدارقطني صويلح يعتبر به. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فكفارتها تركها. رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. وعن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال والله لا أحملك فلما قفا دعاه فحمله فقال يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال فأنا أحلف لأحملنك. رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن عمران بن حصين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي فقال والله ما أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه مرتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة