فهو خاطئ. رواه أحمد وفيه أبو معسر وهو ضعيف وقد وثق. وعن الحسن قال ثقل معقل بن يسارة فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده هل تعلم يا معقل اني سفكت دما حراما قال لا ما علمت قال هل علمت أنى دخلت في شئ من أسعار المسلمين قال ما علمت قال أجلسوني ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار. وفيه زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار ما هو قال إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح. رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنائزي وهو متروك. ( باب بيع المغانم قبل القسمة) عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم.
وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم حتى يقسم وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة.
زاد دحيم في حديثه وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهى (1) عنها أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية. رواه الطبراني في الكبير وعمران لم يروه عنه غير حميد.