(باب في الشاهد واليمين) عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. قال زيد بن الحباب سألت مالك بن إنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق فقال لا إنما هو في الشراء والبيع وأشباهه. رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو حاتم ليس بالمتقن، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد وهو متروك. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل عليه السلام أن أقضى باليمين مع الشاهد قلت روى له ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك. وعن زينب بنت ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابته فأخذوا سبى بنى العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فركب زبيب ناقة له ثم استقدم القوم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن صحابتك أخذوا سبى بنى العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة يا زبيب قال نعم شهد سمرة وحلف زبيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا على بنى العنبر كل شئ لهم غير زربية (1) أمه فذكر الحديث إلى أن قال ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زبيب فمسح يده على رأسه حتى أجراها على سرته قال زبيب حتى وجدت برد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ارزقه العفو والعافية ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي صلى الله عليه
(٢٠٢)