وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان. رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك معاذا وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة.
(باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك) عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع - قلت النهى عن بيع الثمرة في الصحيح - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما صلاحها قال تذهب عاهتها ويخلص صلاحها. رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال لا تبيعوا التمر حتى ببدو صلاحه. وفى إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق وفى إسناد الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم. وفى رواية نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه. رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب الدين على الثمرة والزرع) عن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخلة حتى يؤكل مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفى عنه، وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال فيقبضه مخافة الربا. رواه