____________________
لاستقراره بالدخول.
قوله: (ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول، لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم يقبض، فإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة، ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين).
أي: لو اعترف الزوجان وتصادقا بعد إسلامهما على أن أحدهما سبق إلى الإسلام، وقالا: لا نعلم السابق بعينه، وكان ذلك قبل الدخول. ولا بد من التقييد بكون الزوجة وثنية، إذ لو كانت كتابية لبقي النكاح لو كان المسلم الزوج، وحينئذ فإن النكاح ينفسخ، لاتفاقهما على ما يقتضي فسخه.
ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا لم يكن لها المطالبة به، لجواز أن تكون هي السابقة، فيكون قد سقط مهرها فيقف حتى يعلم.
لا يقال: ثبوت المهر بالنكاح متحقق، والأصل بقاؤه، والمسقط تقدم إسلامها، وهو غير معلوم فيتمسك بالأصل.
لأنا نقول: لما طرأ فسخ النكاح المستند إلى تقدم إسلام أحدهما، وأمكن كون المتقدم المرأة، لم يبق الأصل، كما كان لتكافؤ احتمال كون السابق الرجل أو المرأة.
وفيه نظر، فإن الماء القليل لا يجب اجتنابه لو علم وقوع شئ فيه واحتمل كونه نجاسة.
وإن كان قد قبضته فله المطالبة بنصفه، لأنه يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم إسلامها وإسلامه، بناء على تشطره بالفسخ بالإسلام قبل الدخول، ويقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال، للشك في سبب المطالبة وهو تقدم إسلامها، إذ يجوز أن يكون المتقدم إسلامه.
قوله: (ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول، لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم يقبض، فإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة، ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين).
أي: لو اعترف الزوجان وتصادقا بعد إسلامهما على أن أحدهما سبق إلى الإسلام، وقالا: لا نعلم السابق بعينه، وكان ذلك قبل الدخول. ولا بد من التقييد بكون الزوجة وثنية، إذ لو كانت كتابية لبقي النكاح لو كان المسلم الزوج، وحينئذ فإن النكاح ينفسخ، لاتفاقهما على ما يقتضي فسخه.
ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا لم يكن لها المطالبة به، لجواز أن تكون هي السابقة، فيكون قد سقط مهرها فيقف حتى يعلم.
لا يقال: ثبوت المهر بالنكاح متحقق، والأصل بقاؤه، والمسقط تقدم إسلامها، وهو غير معلوم فيتمسك بالأصل.
لأنا نقول: لما طرأ فسخ النكاح المستند إلى تقدم إسلام أحدهما، وأمكن كون المتقدم المرأة، لم يبق الأصل، كما كان لتكافؤ احتمال كون السابق الرجل أو المرأة.
وفيه نظر، فإن الماء القليل لا يجب اجتنابه لو علم وقوع شئ فيه واحتمل كونه نجاسة.
وإن كان قد قبضته فله المطالبة بنصفه، لأنه يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم إسلامها وإسلامه، بناء على تشطره بالفسخ بالإسلام قبل الدخول، ويقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال، للشك في سبب المطالبة وهو تقدم إسلامها، إذ يجوز أن يكون المتقدم إسلامه.