____________________
في ذلك بين أن تكون الزوجة وثنية أو كتابية.
وكذا الزوج، فإن إسلام الزوجة أولا قبل الدخول يقتضي الفسخ، سقوط المهر على كل تقدير على ما سبق.
ولو قالا: سبق إسلام أحدنا الآخر ولا نعلم السابق، انفسخ النكاح باتفاقهما على السبق المقتضي له. كذا ذكره المصنف في التذكرة (1)، ويجب أن يقيد بكون الزوجة وثنية، لأنها لو كانت كتابية لأمكن تقدم إسلامه، فيبقى النكاح على ما تقدم.
ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا لم يكن لها المطالبة به، لجواز أن تكون هي السابقة، فيكون قد سقط مهرها فيقف حتى تعلم. وإن كانت قد قبضته فلها المطالبة بنصفه، لأنه لا يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم إسلامها وإسلامه، ويقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال، وهذا إنما إذا لم يوجب مع تقدم إسلامه قبل الدخول إلا نصف المهر.
أما إذا أوجبنا الجميع - كما سبق في نظائره في الرضاع - فليس له المطالبة بشئ.
قوله: (ولو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الإسلام على إشكال).
ما سبق اختلافهما في التقديم، لبقاء المهر وعدمه، والاختلاف هنا في التقدم لبقاء النكاح وعدمه.
وتصويره أنه إذا قالت الزوجة أو الزوج: أسلمنا معا قبل الدخول فالنكاح باق، وقال الآخر: بل تقدم إسلام أحدنا وكانت الزوجة وثنية، أو إسلام الزوجة إن
وكذا الزوج، فإن إسلام الزوجة أولا قبل الدخول يقتضي الفسخ، سقوط المهر على كل تقدير على ما سبق.
ولو قالا: سبق إسلام أحدنا الآخر ولا نعلم السابق، انفسخ النكاح باتفاقهما على السبق المقتضي له. كذا ذكره المصنف في التذكرة (1)، ويجب أن يقيد بكون الزوجة وثنية، لأنها لو كانت كتابية لأمكن تقدم إسلامه، فيبقى النكاح على ما تقدم.
ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا لم يكن لها المطالبة به، لجواز أن تكون هي السابقة، فيكون قد سقط مهرها فيقف حتى تعلم. وإن كانت قد قبضته فلها المطالبة بنصفه، لأنه لا يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم إسلامها وإسلامه، ويقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال، وهذا إنما إذا لم يوجب مع تقدم إسلامه قبل الدخول إلا نصف المهر.
أما إذا أوجبنا الجميع - كما سبق في نظائره في الرضاع - فليس له المطالبة بشئ.
قوله: (ولو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الإسلام على إشكال).
ما سبق اختلافهما في التقديم، لبقاء المهر وعدمه، والاختلاف هنا في التقدم لبقاء النكاح وعدمه.
وتصويره أنه إذا قالت الزوجة أو الزوج: أسلمنا معا قبل الدخول فالنكاح باق، وقال الآخر: بل تقدم إسلام أحدنا وكانت الزوجة وثنية، أو إسلام الزوجة إن