____________________
وأظهر منه دلالة ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال في حديث: " ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل " (1) فإن قيل: الرضى اللاحق رضى منهما.
قلنا: ليس هو تزويجا بالرضى، لأن المتبادر كون الرضى حين التزويج، ولا يفهم من هذا اللفظ إلا هذا.
وأما الحكم الثاني وهو كون عقد العمة والخالة لازما كما كان، فلأنه صح ولزم، والأصل بقاء ذلك، ولأن المنهي عنه هو الطارئ فيختص بمقتضى النهي، وإن فسد فلا بحث، وإن كان موقوفا يرجح الأول: لسبق لزومه، فلا يلزم تجدد تزلزله.
ج: تزلزل كل من العقدين السابق والطارئ، اختاره الشيخان (2) وسلار (3)، لأن العقد الطارئ صحيح فيتدافع العقدان.
قال المصنف في المختلف: كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد، لأن عقد الداخلة صحيح في نفسه، لصدوره من أهله في محله جامعا لشرائطه، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها، وكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقد نفسها (4).
وما ذكره المصنف ضعيف، لثبوت الأولوية، لسبق اللزوم وانتفاء التكافؤ، وعدم الدليل الدال على انقلاب اللازم جائزا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (من النسب أو الرضاع، حرتين أو أمتين) يريد به عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون العمومة والخؤولة في المذكورات
قلنا: ليس هو تزويجا بالرضى، لأن المتبادر كون الرضى حين التزويج، ولا يفهم من هذا اللفظ إلا هذا.
وأما الحكم الثاني وهو كون عقد العمة والخالة لازما كما كان، فلأنه صح ولزم، والأصل بقاء ذلك، ولأن المنهي عنه هو الطارئ فيختص بمقتضى النهي، وإن فسد فلا بحث، وإن كان موقوفا يرجح الأول: لسبق لزومه، فلا يلزم تجدد تزلزله.
ج: تزلزل كل من العقدين السابق والطارئ، اختاره الشيخان (2) وسلار (3)، لأن العقد الطارئ صحيح فيتدافع العقدان.
قال المصنف في المختلف: كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد، لأن عقد الداخلة صحيح في نفسه، لصدوره من أهله في محله جامعا لشرائطه، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها، وكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقد نفسها (4).
وما ذكره المصنف ضعيف، لثبوت الأولوية، لسبق اللزوم وانتفاء التكافؤ، وعدم الدليل الدال على انقلاب اللازم جائزا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (من النسب أو الرضاع، حرتين أو أمتين) يريد به عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون العمومة والخؤولة في المذكورات