____________________
دخل بها. ثبت لها المسمى، ثم احتمل وجوب مهر المثل، فنقول: إن أوجبنا في الفاسد المسمى فلا بحث هنا في وجوب المسمى لكل منهما، إن أوجبنا فيه مهر المثل فلا يخلو:
إما أن يتفق مسمى كل منهما ومهر مثلها، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا إشكال في أن كل واحدة منهما يدفع إليها مهرها، لأنه إن كان السابق عقدها فقد استحقت بالنكاح الصحيح، وإلا فبالعقد الفاسد. وإن اختلف مسمى كل منهما ومهر مثلها، أو مسمى إحداهما ومهر مثلها، فلا بد من القرعة في تعيين الزوجة، فمن أخرجته القرعة منهما استحقت المسمى ووجب للأخرى مهر المثل.
ويجئ احتمال الإيقاف حتى يصطلحا وإن لم يذكره المصنف، واعلم أن الضمير في قوله: (واختلف) يعود إلى كل من الفاسد ومهر المثل، ووحده باعتبار كل واحد، وهو صادق إذا كان الاختلاف المذكور بالنسبة إليهما أو إلى واحدة منهما خاصة.
والظاهر أنه لا فرق في هذه الأحكام كلها بين ما إذا علم السابق ثم اشتبه، أو علم سبق واحدة في الجملة من أول الأمر. ولو اشتبه السبق والاقتران فالإلزام بالطلاق ظاهر الوجه، أما وجوب نصف المهر ففيه نظر.
قوله: (ولو اتحد العقد بطل، وقيل يتخير).
أي: لو عقد على الأختين معا عقدا واحدا، وهذا هو القسم الثاني من قسمي العقد على الأختين. وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال ابن حمزة (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف هنا، وأكثر المتأخرين (3) بالبطلان، لثبوت النهي الناشئ عن عدم صلاحية المعقود عليها فيكون فاسدا.
وإنما قلنا إنه ناشئ عن عدم صلاحية المعقود عليها، لأن كل واحدة منهما
إما أن يتفق مسمى كل منهما ومهر مثلها، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا إشكال في أن كل واحدة منهما يدفع إليها مهرها، لأنه إن كان السابق عقدها فقد استحقت بالنكاح الصحيح، وإلا فبالعقد الفاسد. وإن اختلف مسمى كل منهما ومهر مثلها، أو مسمى إحداهما ومهر مثلها، فلا بد من القرعة في تعيين الزوجة، فمن أخرجته القرعة منهما استحقت المسمى ووجب للأخرى مهر المثل.
ويجئ احتمال الإيقاف حتى يصطلحا وإن لم يذكره المصنف، واعلم أن الضمير في قوله: (واختلف) يعود إلى كل من الفاسد ومهر المثل، ووحده باعتبار كل واحد، وهو صادق إذا كان الاختلاف المذكور بالنسبة إليهما أو إلى واحدة منهما خاصة.
والظاهر أنه لا فرق في هذه الأحكام كلها بين ما إذا علم السابق ثم اشتبه، أو علم سبق واحدة في الجملة من أول الأمر. ولو اشتبه السبق والاقتران فالإلزام بالطلاق ظاهر الوجه، أما وجوب نصف المهر ففيه نظر.
قوله: (ولو اتحد العقد بطل، وقيل يتخير).
أي: لو عقد على الأختين معا عقدا واحدا، وهذا هو القسم الثاني من قسمي العقد على الأختين. وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال ابن حمزة (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف هنا، وأكثر المتأخرين (3) بالبطلان، لثبوت النهي الناشئ عن عدم صلاحية المعقود عليها فيكون فاسدا.
وإنما قلنا إنه ناشئ عن عدم صلاحية المعقود عليها، لأن كل واحدة منهما