____________________
فتحرم اتفاقا.
ولقائل أن يقول: تحريم الثانية على القول الأول إنما يظهر إذا كان الزوج قريبا منها، فأما إذا كان بعيدا بحيث لا يمكنه الوصول إليها فلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الطول في اللغة: الزيادة والفضل، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة، فيقوم بما لا بد منه من مهرها ونفقتها، ويكفي لنحو النفقة وجود المال بالقوة القريبة، كما في غلة الملك وكسب ذي الحرفة.
والعنت: الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة.
قال في الكشاف: وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم (1). وقد فسر جمع العنت بأنه الزنا (2)، وزعم الشارح الفاضل والمصنف بأنه مدلوله شرعا (3).
وكذا فسر الطول شرعا بأنه مهر الزوجة ونفقتها ووجودها، وليس بجيد، لأن إرادة هذا المعنى في الآية لا يقتضي النقل، فإن ذلك بعض استعمالات اللفظ، ويتحقق العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى.
وينبغي أن يكون خوف الضرر الشديد مع قوة التقوى أيضا كذلك، ويقبل قوله في ذلك إلا أن يعلم كذبه، ولا يبطل النكاح بتجدد زوال الشرطين، ولم يذكر في الشرط عدم التمكن من ملك اليمين، وكأنه لم ينظر إليه شرعا في النكاح بالعقد، وسيأتي في كلام المصنف في نكاح الإماء تحقيق ذلك.
ولقائل أن يقول: تحريم الثانية على القول الأول إنما يظهر إذا كان الزوج قريبا منها، فأما إذا كان بعيدا بحيث لا يمكنه الوصول إليها فلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الطول في اللغة: الزيادة والفضل، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة، فيقوم بما لا بد منه من مهرها ونفقتها، ويكفي لنحو النفقة وجود المال بالقوة القريبة، كما في غلة الملك وكسب ذي الحرفة.
والعنت: الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة.
قال في الكشاف: وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم (1). وقد فسر جمع العنت بأنه الزنا (2)، وزعم الشارح الفاضل والمصنف بأنه مدلوله شرعا (3).
وكذا فسر الطول شرعا بأنه مهر الزوجة ونفقتها ووجودها، وليس بجيد، لأن إرادة هذا المعنى في الآية لا يقتضي النقل، فإن ذلك بعض استعمالات اللفظ، ويتحقق العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى.
وينبغي أن يكون خوف الضرر الشديد مع قوة التقوى أيضا كذلك، ويقبل قوله في ذلك إلا أن يعلم كذبه، ولا يبطل النكاح بتجدد زوال الشرطين، ولم يذكر في الشرط عدم التمكن من ملك اليمين، وكأنه لم ينظر إليه شرعا في النكاح بالعقد، وسيأتي في كلام المصنف في نكاح الإماء تحقيق ذلك.