جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٥
ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد، وتتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه، لا عقد الأمة.
ولو جمع بينهما صح عقد الحرة، وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا.
ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم، دفعة، صح عقد الأولى دون الثانية.
.
____________________
هنا، بخلاف العمة والخالة، والتقريب من الجانبين كما تقدم هناك، والأصح المنع.
قوله: (ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد، ويتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه لا عقد الأمة. ولو جمع بينهما صح عقد الحرة وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا، ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الأولى دون الثانية).
إذا تزوج الحرة على الأمة فالعقد ماض وليس للأمة اعتراض، بخلاف الحرة، للأصل، ولأن المنع من العقد على الأمة لمن عنده حرة مكرمة للحرة، وذلك منتف في الأمة.
إذا عرفت ذلك فإما أن تكون الحرة عالمة بأن للزوج زوجة أخرى هي الأمة، أو لا. فإن كانت عالمة لم يكن لها اختيار في فسخ عقد نفسها، ولا في فسخ عقد الأمة، لأن دخولها على الأمة مع علمها يتضمن رضاها. وإن لم تكن عالمة، ولم ترض بعد العلم كان لها فسخ عقد نفسها لا فسخ عقد الأمة، لأن عقد الأمة قد سبق لزومه فلا سبيل إلى إبطاله.
ولصحيحة يحيى الأزرق عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة، فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة، فقال: " إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم " (1) الحديث.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٥ حديث 1413
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست