____________________
تحريم الأولى بوطئ الثانية (١).
ومتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأولى، سواء قصد به العود إلى الأولى أم لا.
أما الحكم الأول فلأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما يتعلق بوطئ الثانية فيستصحب، ولأن الأصل الإباحة.
وأما الحكم الثاني، فلأنه متى أخرج إحداهما لم يبق جامعا بين الأختين، فينتفي التحريم بانتفاء سببه، والأصح الأول، واحتجاج ابن إدريس ضعيف، فإن الروايات الواردة بذلك خالية عن معارض فلا سبيل إلى ردها.
واعلم أنه إذا وطأ الثانية عالما بالتحريم فلا حد عليه، لقيام الملك، نعم يعزر.
قوله: (ولو وطأ أمة بالملك قيل: جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة).
القول المشار إليه في العبارة هو قول الشيخ في المبسوط والخلاف (٢)، واختاره المصنف في التحرير (٣)، وهو ظاهر اختياره في التذكرة (٤)، ولم يصرح هنا بشئ، والأصح الجواز، لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٥)، وقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (6) وغيرهما.
ومتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأولى، سواء قصد به العود إلى الأولى أم لا.
أما الحكم الأول فلأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما يتعلق بوطئ الثانية فيستصحب، ولأن الأصل الإباحة.
وأما الحكم الثاني، فلأنه متى أخرج إحداهما لم يبق جامعا بين الأختين، فينتفي التحريم بانتفاء سببه، والأصح الأول، واحتجاج ابن إدريس ضعيف، فإن الروايات الواردة بذلك خالية عن معارض فلا سبيل إلى ردها.
واعلم أنه إذا وطأ الثانية عالما بالتحريم فلا حد عليه، لقيام الملك، نعم يعزر.
قوله: (ولو وطأ أمة بالملك قيل: جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة).
القول المشار إليه في العبارة هو قول الشيخ في المبسوط والخلاف (٢)، واختاره المصنف في التحرير (٣)، وهو ظاهر اختياره في التذكرة (٤)، ولم يصرح هنا بشئ، والأصح الجواز، لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٥)، وقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (6) وغيرهما.