____________________
باطل " (1).
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: " يفرق بينهما "، قلت: عليه أدب قال: " نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر " (2).
وجه الاستدلال بهذه أن السؤال يحتمل رضى الحرة بعد العقد وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم، والتعزير إنما هو مع الدخول مع علمه بالتحريم.
أجاب المصنف في المختلف بأن المراد من كونه باطلا أنه آيل إلى البطلان على تقدير اعتراض الحرة (3)، وهو ضعيف، لأن ذلك خلاف الظاهر، ورواية سماعة (4) لضعفها لا تصلح للمعارضة.
الثاني: قال الشيخان (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وسلار: للحرة فسخ عقد نفسها (8). وبه قال ابن إدريس (9) ثم رجع عنه. قال المصنف في المختلف: ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل (10)، وكأنه إنما قال ذلك لعدم تصريح ابن أبي عقيل بالمنع
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: " يفرق بينهما "، قلت: عليه أدب قال: " نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر " (2).
وجه الاستدلال بهذه أن السؤال يحتمل رضى الحرة بعد العقد وعدمه، وترك الاستفصال دليل العموم، والتعزير إنما هو مع الدخول مع علمه بالتحريم.
أجاب المصنف في المختلف بأن المراد من كونه باطلا أنه آيل إلى البطلان على تقدير اعتراض الحرة (3)، وهو ضعيف، لأن ذلك خلاف الظاهر، ورواية سماعة (4) لضعفها لا تصلح للمعارضة.
الثاني: قال الشيخان (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وسلار: للحرة فسخ عقد نفسها (8). وبه قال ابن إدريس (9) ثم رجع عنه. قال المصنف في المختلف: ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل (10)، وكأنه إنما قال ذلك لعدم تصريح ابن أبي عقيل بالمنع