جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٣

____________________
يقع موقوفا على رضى الحرة، فإن أجازته صح وإن ردته بطل؟ قولان للأصحاب:
ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الأمة فيه قولان أيضا فهنا بحثان:
الأول: قال الشيخان (١)، وابن البراج (٢)، وابن حمزة: إن عقد الأمة بوقوعه يقع موقوفا (٣)، واختاره المصنف في المختلف في أول كلامه (٤)، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد (٥) وابن إدريس: أنه يقع باطلا (٦).
ويلوح من آخر كلامه في المختلف الميل إليه: لأنه قال فيه: وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب (٧).
احتج الأولون بعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (8)، فإنه عقد صدر بدون رضى من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.
وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج أمة فقال: " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " (9) الحديث.
واحتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال:
" تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه

(١) المقنعة: ٧٧، النهاية: ٤٥٩.
(٢) المهذب ٢: ١٨٨.
(٣) الوسيلة: ٣٤٥.
(٤) المختلف: ٥٢٩.
(٥) نقله عنهما العلامة في المختلف: ٥٢٩.
(٦) السرائر: ٢٩٢.
(٧) المختلف: ٥٢٩.
(٨) المائدة: ١ (٩) الكافي ٥: ٣٥٩ حديث ١، التهذيب ٧: ٣٤٥ حديث 1412.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست