____________________
يقع موقوفا على رضى الحرة، فإن أجازته صح وإن ردته بطل؟ قولان للأصحاب:
ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الأمة فيه قولان أيضا فهنا بحثان:
الأول: قال الشيخان (١)، وابن البراج (٢)، وابن حمزة: إن عقد الأمة بوقوعه يقع موقوفا (٣)، واختاره المصنف في المختلف في أول كلامه (٤)، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد (٥) وابن إدريس: أنه يقع باطلا (٦).
ويلوح من آخر كلامه في المختلف الميل إليه: لأنه قال فيه: وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب (٧).
احتج الأولون بعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (8)، فإنه عقد صدر بدون رضى من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.
وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج أمة فقال: " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " (9) الحديث.
واحتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال:
" تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه
ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الأمة فيه قولان أيضا فهنا بحثان:
الأول: قال الشيخان (١)، وابن البراج (٢)، وابن حمزة: إن عقد الأمة بوقوعه يقع موقوفا (٣)، واختاره المصنف في المختلف في أول كلامه (٤)، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد (٥) وابن إدريس: أنه يقع باطلا (٦).
ويلوح من آخر كلامه في المختلف الميل إليه: لأنه قال فيه: وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب (٧).
احتج الأولون بعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (8)، فإنه عقد صدر بدون رضى من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.
وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج أمة فقال: " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " (9) الحديث.
واحتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال:
" تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه