____________________
أو بنت أخيها منهي عنه، والنهي يدل على الفساد (1).
أما أنه منهي عنه فلقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) (2)، والمراد بالنكاح هنا العقد.
ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (3).
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: (لا ينكح الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة) (4)، وهذا إنما هو مع عدم الإذن، وكون الطارئ نكاحها هي بنت الأخ أو بنت الأخت، أما مع الإذن أو كون الطارئ نكاح العمة أو الخالة، فلا خلاف عندنا في الصحة.
ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها) (5)، والإجماع على مساواة العمة والخالة في ذلك.
وأما أن النهي يدل على الفساد فقد تبين في الأصول، وأما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه، واعترض عليه المصنف في المختلف بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، إنما ذلك في العبادات (6).
وبأنه لو وقع العقد الطارئ فاسدا لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه:
أما أنه منهي عنه فلقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) (2)، والمراد بالنكاح هنا العقد.
ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (3).
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: (لا ينكح الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة) (4)، وهذا إنما هو مع عدم الإذن، وكون الطارئ نكاحها هي بنت الأخ أو بنت الأخت، أما مع الإذن أو كون الطارئ نكاح العمة أو الخالة، فلا خلاف عندنا في الصحة.
ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها) (5)، والإجماع على مساواة العمة والخالة في ذلك.
وأما أن النهي يدل على الفساد فقد تبين في الأصول، وأما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه، واعترض عليه المصنف في المختلف بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، إنما ذلك في العبادات (6).
وبأنه لو وقع العقد الطارئ فاسدا لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه: