____________________
وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى إذا أخرج الثانية عن ملكه، ويدل عليه ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى قال، (إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى).
قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى فقال: (إن كان بيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة) (1).
وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام نحو ذلك (2)، ولأن المقابلة بنقيض المقصود واقعة شرعا، كما في منع القاتل من الإرث. هذا إذا كان عالما، أما مع الجهل فلا تحرم عليه الأولى، للأصل، ولأن الجهل عذر في كثير من المواضع.
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: (إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا) (3).
وهي صريحة في أن وطئ الثانية مع جهل التحريم لا تحرم الأولى، إلا أن عبارة الشيخ (4) تؤذن بتحريم الأولى إلى أن تخرج الثانية عن ملكه. والقول الثاني هو اختيار ابن إدريس (5)، ونجم الدين بن سعيد (6)، ومقرب المصنف هنا، واختار في التذكرة عدم
قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى فقال: (إن كان بيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة) (1).
وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام نحو ذلك (2)، ولأن المقابلة بنقيض المقصود واقعة شرعا، كما في منع القاتل من الإرث. هذا إذا كان عالما، أما مع الجهل فلا تحرم عليه الأولى، للأصل، ولأن الجهل عذر في كثير من المواضع.
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: (إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا) (3).
وهي صريحة في أن وطئ الثانية مع جهل التحريم لا تحرم الأولى، إلا أن عبارة الشيخ (4) تؤذن بتحريم الأولى إلى أن تخرج الثانية عن ملكه. والقول الثاني هو اختيار ابن إدريس (5)، ونجم الدين بن سعيد (6)، ومقرب المصنف هنا، واختار في التذكرة عدم