____________________
يستبيح النظر إلى أمها وبنتها.
واختلف الأصحاب أيضا في إلحاق الزنا بالصحيح في إفادته حرمة المصاهرة، فقال الشيخ (١)، وأبو الصلاح (٢)، وابن البراج (٣)، وابن زهرة (٤)، وابن حمزة (٥)، وأكثر المتأخرين بالتحريم (٦)، وهو الأصح، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ فقال: (إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوج بابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها) (٧). والنهي للتحريم، ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم، فمن النسب أولى.
أما الأولى، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: (لا) (٨).
وأما الثانية، فلأن النسب أصل للرضاع في التحريم، والرضاع فرعه وتابعه، لظاهر قوله عليه السلام: (الرضاع لحمة كلحمة النسب).
وقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٩).
ويمنع ثبوت الحكم في التابع حيث هو تابع بدون المتبوع ولظاهر قوله تعالى:
﴿وأمهات نسائكم﴾ (10)، وهو شامل للمزني بها، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى
واختلف الأصحاب أيضا في إلحاق الزنا بالصحيح في إفادته حرمة المصاهرة، فقال الشيخ (١)، وأبو الصلاح (٢)، وابن البراج (٣)، وابن زهرة (٤)، وابن حمزة (٥)، وأكثر المتأخرين بالتحريم (٦)، وهو الأصح، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ فقال: (إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوج بابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها) (٧). والنهي للتحريم، ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم، فمن النسب أولى.
أما الأولى، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: (لا) (٨).
وأما الثانية، فلأن النسب أصل للرضاع في التحريم، والرضاع فرعه وتابعه، لظاهر قوله عليه السلام: (الرضاع لحمة كلحمة النسب).
وقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٩).
ويمنع ثبوت الحكم في التابع حيث هو تابع بدون المتبوع ولظاهر قوله تعالى:
﴿وأمهات نسائكم﴾ (10)، وهو شامل للمزني بها، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى