____________________
أ: عدم التحريم، اختاره المصنف وجماعة (١)، للأصل، ولعموم الآيات مثل:
﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٢)، ﴿وأحل لكم ما وراء ذلك﴾ (٣) (وما ملكت أيمانكم) (٣).
ولموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه؟ قال: (لا بأس) (٥).
ويرد عليه بأن النصوص الواردة في التحريم ناقلة عن حكم الأصل ومخصصة للعموم، والرواية ليس فيها تصريح بأن ذلك عن شهوة، فيقيد بأن ذلك عن غير شهوة، والمطلق يحمل على المقيد، ولو ثبت عمومها من جهة ترك الاستفصال خصت بما دل على التحريم بفعل ذلك مع الشهوة.
ب: التحريم بالنظر واللمس إذا كان بالشهوة كالوطئ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦)، واتباعه (٧)، واختاره المصنف في المختلف (٨)، وهو الأصح، لقوله تعالى:
﴿وحلائل أبنائكم﴾ (9).
وجه الاستدلال: أن مقتضاه التحريم بمجرد الملك، لكن خرج عنه ما إذا تجرد
﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٢)، ﴿وأحل لكم ما وراء ذلك﴾ (٣) (وما ملكت أيمانكم) (٣).
ولموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه وأبيه؟ قال: (لا بأس) (٥).
ويرد عليه بأن النصوص الواردة في التحريم ناقلة عن حكم الأصل ومخصصة للعموم، والرواية ليس فيها تصريح بأن ذلك عن شهوة، فيقيد بأن ذلك عن غير شهوة، والمطلق يحمل على المقيد، ولو ثبت عمومها من جهة ترك الاستفصال خصت بما دل على التحريم بفعل ذلك مع الشهوة.
ب: التحريم بالنظر واللمس إذا كان بالشهوة كالوطئ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦)، واتباعه (٧)، واختاره المصنف في المختلف (٨)، وهو الأصح، لقوله تعالى:
﴿وحلائل أبنائكم﴾ (9).
وجه الاستدلال: أن مقتضاه التحريم بمجرد الملك، لكن خرج عنه ما إذا تجرد